السيد السيستاني
81
تعليقة على العروة الوثقى
بأس بالصلاة على سطحه . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة . العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت . الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر : على الثلج والجمد . الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهر حال الصلاة . الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت ( 280 ) . السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،
--> ( 280 ) ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الأظهر .